شرح
( الجنبة ( الجنب خ ل ) تتيمّم وتصلَّي على الجنازة ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 22 ، حديث 2 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 800 .، بعد عدم الفرق بين الجنب والحائض وبين غير المتوضّئ في استحباب التيمّم امّا مطلقا أو بعد عدم التمكَّن من الوضوء .
فلا دلالة في الأخبار بعد حمل مطلقها على مقيّدها إلَّا على مشروعيّة التيمّم عند عدم التمكَّن من الوضوء .
فلا يحتاج بناء عليه في ردّها إلى ما ذكره في المعتبر من ضعف سند رواية سماعة أوّلا لكونه وزرعة الذي يروي عنه واقفيّين .
ولا إلى دعوى عدم صراحة الرواية في الجواز مع وجود الماء لامكان ردّ الأوّل بما مرّ غير مرّة من انّ مناط حجيّة الرواية عمل الأصحاب حتّى صرّح هو في أوّل المعتبر انّ ما قبله الأصحاب أو دلَّت القرائن على صحّته عمل به وما أعرض الأصحاب عنه أو شذّ يجب اطراحه ( انتهى ) . والمفروض ان الأصحاب قد عملوا به ولو بعنوان كونه مؤيّدا للروايات الأخر ومجرّد الاختلاف في مدلول الرواية لا يوجب استناد ترك العمل إليهم .
والثاني بعدم الاحتياج إلى صراحة دلالتها في الجواز مع وجود الماء بل يكفي الظهور العرفي .
فالعمدة في ردّها ما ذكرنا من ظهورها في عدم تمكَّنه من استعمال الماء بالبيان المتقدّم وسمعت العمل من الشيخ ( ره ) وجملة من القدماء وبعض المتأخّرين وإن كان في هذه النسبة إلى بعض من ذكر تأمّل .