مسألة 6 - إذا تبيّن بعد الصلاة انّ الميّت كان مكبوبا وجب الإعادة بعد جعله مستلقيا على قفاه .
مسألة 7 - إذا لم يصلّ على الميّت حتّى دفن يصلَّي على قبره ، وكذا إذا تبيّن بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات .
مسألة 8 - إذا صلَّى على القبر ثمّ خرج الميّت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة عليه .
مسألة 9 - يجوز التيمّم لصلاة الجنازة وإن تمكَّن من الماء ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكَّن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه .
شرح
نعم ، لو نهاه عنها أحد الوليّين لم تكف إلَّا بالنسبة إلى من لم ينه عنها وليّه .
وامّا بناء على ما اختاره من اشتراط الإذن فاللَّازم الإذن من وليّيهما كليهما ، فلو لم يأذنا أو أحدهما لم تكف بالنسبة إلى من لم يؤذن فيه .
( مسألة 6 ) قد مرّ في الشرط الأول اشتراط كونه مستلقيا ، ومقتضى ذلك بطلان الصلاة لو صلَّى والميّت على غير تلك الحالة ، فمقتضى القاعدة وجوب الإعادة ، وقد تقدّم هناك دلالة رواية عمّار الساباطي أيضا على وجوبها فلا نعيد .
( مسألة 7 و 8 ) يأتي بيانهما تفصيلا في المسألة السابعة عشر إن شاء اللَّه مع ما يتفرّع عليه من وجوب الإعادة إذا خرج من القبر من باب الاتفاق .
( مسألة 9 ) مقتضى ما تقدّم من الأخبار في المسألة الأولى من عدم اشتراط الطهارة جواز إتيان الصلاة من دون تيمّم أيضا .
ولكن مقتضى قوله عليه السلام في رواية عبد الحميد بن سعيد : ( تكون على