تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
[ 1 ] وإذا دار بين الصلاة ماشيا أو جالسا يقدّم الجلوس إن خيف على الميّت من الفساد مثلا وإلَّا فالأحوط الجمع . [ 2 ] مسألة 3 - إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط وإن اشتبه صلَّى إلى أربع جهات إلَّا إذا خيف عليه الفساد فيتخيّر وإن كان بعض الجهات مظنونا صلَّى إليه وإن كان الأحوط الأربع .
شرح
[ 1 ] وأمّا ما ذكره الماتن ( ره ) من تقدّم الجلوس إن خيف على الميّت فلعلّ نظره إلى تسلَّم لزوم الجمع بين المشي والجلوس وعدم ترجيح أحدهما على الآخر فحينئذ لو فرض من الجمع تطويل بقاء الميّت على الأرض الموجب لفساده قبل الدفن فاللَّازم تقدّم الجلوس وإلَّا فلو فرضنا عدم فساده أو خوف فساده فالأحوط الجمع لعدم الترجيح ، ولكن الإشكال في تقدّم الجلوس في صورة خوف الفساد مع انّ المشي حينئذ أولى أو كان المراد منه المشي حال تشييع الجنازة وإلَّا فلو كان المراد مشي المصلَّي من دون لزوم نقل الجنازة ودار الأمر بين أن يصلَّي على الجنازة المستقرّة على الأرض ماشيا أو جالسا مع فرض اجتماع باقي الشرائط ففي تقديم الجلوس نظر . نعم ، في هذه الصورة يمكن أن يقال بأنّه يستلزم اختلال بعض الشرائط المتقدّمة وهو علوّ الميّت عن المصلَّي وخروجه عن المحاذاة وعدم استقرار الجنازة لو قلنا باشتراطه على تأمّل فيه فاللَّازم تقديم الجلوس فإطلاق الحكم بتقدّم الجلوس محلّ نظر ، واللَّه العالم . [ 2 ] ( مسألة 3 ) يستفاد من رواية أبي هاشم الجعفري الواردة في الصلاة على المصلوب لزوم مراعاة القبلة ما دام الإمكان فمقتضى القاعدة عدم اعتبارها إذا تحرّى ولم يعرف القبلة ولو ظنّا كما يأتي إن شاء اللَّه في محلَّه ويتمسّك حينئذ
مدارك العروة — صفحة 164 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي