تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
[ 1 ] مسألة 4 - إذا كان الميّت في مكان مغصوب والمصلَّي في مكان مباح صحّت الصلاة . [ 2 ] مسألة 5 - إذا صلَّى على ميّتين بصلاة واحدة وكان مأذونا من وليّ أحدهما دون الآخر أجزء بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر .
شرح
بقوله تعالى : « فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ الله » ( 1 )( 1 ) البقرة / 115 .. نعم ، لو فرض عدم فساد الميّت فاللَّازم تكرارها كما أفاده الماتن ( ره ) عملا بمقتضى التكليف ما أمكن ، والظاهر أنّه إذا لم يتمكَّن من بعض الجهات سقط التكرار ولو تمكَّن إلى بعضها الآخر فيتخيّر كما هو ظاهر المتن لأنّ المفروض إنّ التكرار لا يفضيه إلى درك الواقع والمفروض أنّه مقدمة لتحصيل العلم المتعذّر بتعذّر بعض الأطراف وليس هنا تعبّد بالصلاة إلى باقي الجهات كما لا يخفى ، فتأمّل . [ 1 ] ( مسألة 4 ) مقتضى القاعدة عدم اعتبار إباحة مكان الميّت لعدم توجّه التكليف إليه وعدم تصرّف المصلَّي بصلاته في المكان المغصوب لو فرض وضع الميّت فيه . نعم ، يضمن وليّه لو كان له أجرة وهو واضح . [ 2 ] ( مسألة 5 ) مقتضى ما ذكرنا في فصل الأعمال الواجبة من انّ الشرط في صحّة صلاة غير الولي عدم نهيه عن صلاته لا إذنه فيها انّه لو صلَّى على ميّتين بناء على ما هو الحقّ من جوازها على المتعدّد بصلاة واحدة وقد أذن له وليّ أحدهما ولم ينهه عنها وليّ الآخر يكفي الصلاة الواحدة بالنسبة إليهما .
مدارك العروة — صفحة 165 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي