شرح
الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعيد ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام الجنازة يخرج بها ولست على وضوء فان ذهبت أتوضّأ فاتتني الصلاة إلىّ أن أصلَّي عليها وأنّا على غير وضوء قال تكون على طهر أحبّ إليّ ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 21 ، حديث 2 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 798 ..
وقد تقدّم في المسألة السابعة عشر من فصل الصلاة على الميّت جملة من الأخبار الدالة على جواز صلاة الحائض عليه .
وروى الكليني ( ره ) أيضا ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الطامث تصلَّي على الجنازة لأنّه ليس فيها ركوع ولا سجود والجنبة ( والجنب خ ل ) تتيمّم وتصلَّي على الجنازة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 22 ، حديث 2 من أبواب صلاة الجنازة ..
وبإطلاقها يتمسّك على جوازها ولو مع الخبث بعد فرض كون المتعارف من الحيض كونهنّ ملوّثات بدم الحيض لا أقلّ من تلوّث الخرقة ، ومنه يعلم أنّ ما تنظَّر فيه في الذكرى من وجوب إزالة الخبث لا يخلو عن نظر .
قال في الذكرى وفي وجوب إزالة الخبث عنه وعن ثوبه نظر من الأصل وأنّها دعاء وأخفّية الخبث بالنسبة إلى الحدث ومن ثمّ صحّت الصلاة مع الخبث لا مع بقاء حكم الحدث ومن إطلاق التسمية بالصلاة التي يشترط فيها ذلك والاحتياط ولم أقف في هذا على نصّ ولا فتوى ( انتهى ) . ويأتي في المسألة