شرح
على الشمال خلافا للجمهور . لنا : إن ذلك مبطل في الفرائض فلا يكون مشروعا هنا ولو فعل ذلك معتقدا للمشروعية كان مبدعا ولا تبطل صلاته ( انتهى ) .
وكيف كان فقد ذهب الأصحاب إلى عدم اشتراط الطهارة من الحدث بل ادّعى في الخلاف والمنتهى الإجماع خلافا لأكثر الجمهور فقد ورد في غير واحد من الأخبار ما يدلّ على جوازها مع الحدث ولو كان هو الأكبر كالجنابة والحيض وإطلاق بعضها يقتضي جوازها مع الخبث .
مضافا إلى التعليلات الواردة فيها فروى الكليني ( ره ) ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الجنازة أيصلَّى عليها على غير وضوء ، فقال : نعم ، إنّما هو تكبير وتحميد وتسبيح وتهليل كما تكبّر وتسبّح في بيتك على غير وضوء ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 21 ، حديث 3 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 799 ..
وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر ، قال : فليكبّر معهم ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 21 ، حديث 1 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 798 ..
والأولى دالة على جوازها بغير الوضوء فرادى والثانية جماعة .
وبهما يرفع اليد عمّا دلّ على كون الوضوء أحبّ إليه عليه السلام إن قلنا بدلالتها على الوجوب .
فروى أيضا عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وأبي عليّ