تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
[ 1 ] ( الخامس عشر ) أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مرّ سابقا . ( السادس عشر ) أن يكون مستور العورة إن تعذّر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة . [ 2 ] ( السابع عشر ) إذن الوليّ . [ 3 ] مسألة 1 - لا يعتبر في صلاة الميّت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتّى صفات الساتر من عدم كونه حريرا أو ذهبا أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وكذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلَّم والضحك والالتفات عن القبلة .
شرح
صلاة المرأة إذا كانت إماما حيث عبّر فيها بأنّها تقف وسطهنّ فانّ الوقوف لا يصدق مع اضطراب البدن فأنّ معنى الوقوف هو في مقابل الحركة ، ولذا سمّى الوقف وقفا لعدم جواز تحريكه من ملك إلى ملك فاعتبار الأمور الثلاثة لو لم يكن أقوى فلا أقلّ من كونه أحوط . [ 1 ] الخامس عشر : إتيانها بعد تغسيله وتكفينه وتحنيطه الذي قد مرّ أنّه من واجبات التكفين في الجملة وقد تقدّم البحث في المسألة الثالثة من فصل الصلاة على الميّت ، وكذا تقدّم فيها الشرط السادس عشر ، فراجع . [ 2 ] السابع عشر : إذن الوليّ ، قد مرّ الكلام فيه مستقصى في فصل الأعمال الواجبة وبعض الكلام في المسألة الثامنة من الفصل المذكور ، فراجع . [ 3 ] ( مسألة 1 ) بناء على ما تقدّم مرارا من عدم ثبوت كونها صلاة كسائر الصلوات ، بل إنّما هي دعاء واستغفار فمقتضى القاعدة عدم اعتبار شرائط الصلاة غير ما ثبت شرطيّته بدليل آخر . نعم ، يمكن أن يقال بأنّها وإن لم تكن صلاة حقيقة لكن اعتبر فيها الهيئة