شرح
وبهذه الأخبار تمسّك ابن الجنيد على الوجوب مطلقا .
ومنها : ما يدلّ على التفصيل بين بلوغ الستّ فيجب وعدمه فلا يجب .
مثل ما رواه الكليني ( ره ) ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، وزرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنّه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلَّى عليه ؟ قال : إذا عقل الصلاة ، قلت : متى تجب الصلاة عليه ؟ قال : إذا كان ابن ستّ سنين والصيام إذا أطاقه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 1 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 787 ..
وروى الصدوق بإسناده ، عن زرارة ، وعبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، مثله . وروي مرسلا عن أبي جعفر عليه السلام قال : وسئل - أي أبو جعفر عليه السلام - متى تجب الصلاة عليه ، قال : إذا عقل الصلاة وكان ابن ستّ سنين ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 2 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 787 .، فإنّ المرسلة فيها قيدان :
أحدهما : تعقّله للصلاة .
ثانيهما : بلوغه ستّ سنين ، فبانتفاء أحدهما ينتفي الوجوب ، ويأتي هذان القيدان في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، فانتظر .
وبهذه يقيّد إطلاق ما رواه الشيخ ( ره ) الدال على أنّ المناط تعقّل الصلاة فقط ، فروى بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم البجلي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته