تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
شرح
المراد من قوله : ( من صلَّى ) هو من صلَّى وجوبا فيشمل من بلغ السّتّ أيضا ، فتأمّل . وبهذه الأخبار استدلّ ابن أبي عقيل على عدم الوجوب مطلقا . ومنها : ما يدلّ بظاهره على الوجوب مطلقا إذا استهلّ . مثل ما رواه الشيخ ( ره ) ، بإسناده ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يصلَّي على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهلّ ولم يصح ولم يورث من الدّية ولا من غيرها وإذا استهلّ فصلّ عليه وورّثه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 1 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 788 .. وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن محمّد ، عن رجل ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام ، قال : قلت : لكم يصلَّى على الصبيّ إذا بلغ من السنين والشهور ؟ قال : يصلَّى عليه على كلّ حال إلَّا أن يسقط لغير تمام ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 4 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 789 .. وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه عليه السلام ، قال : يورث الصبي ويصلَّى عليه إذا سقط من بطن أمّه فاستهلّ صارخا وإذا لم يستهلّ صارخا لم يورث ولم يصلّ عليه . وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن أخيه ( 3 )( 3 ) في الوسائل عن أخيه الحسين ، عن أبيه عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام إلخ .الحسين بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام ، وذكر مثله ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 3 و 2 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 789 ..
مدارك العروة — صفحة 15 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي