[ 1 ] ( الرابع عشر ) الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام ، بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأخر .
شرح
[ 1 ] الرابع عشر : الاستقرار ، ولعلّ هذا الشرط من جزئيات اشتراط القيام بناء على أنّ القيام في نظر العرف عبارة عن الانتصاب من دون اعتماد على شيء مع عدم حركة بدنه فيرجع إلى اشتراط أمور ثلاثة في تحقق مفهوم القيام الانتصاب - والاستقلال - والاستقرار .
ولعلّ هذا هو مراد الماتن ( ره ) بقوله : ( بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأخر ) وكيف كان فأمّا أن نقول باعتبارها كلَّها في تحقّقه جزما أو نشك فيه فيحكم باعتبارها أيضا تمسّكا بأصالة الاشتغال وليس المقام مقام البراءة ولو قلنا بالرجوع إليها في الشك في الشرطية لأنّ المفروض قيام الدليل على اعتبار القيام المشكوك تحقّقه بدون الأمور الثلاثة .
نعم ، لو كان للقيام أفراد عديدة بحيث يصدق بدون أحد الأمور الثلاثة المذكورة وشكّ في اعتبارها أو أحدها على نحو الشرطية أو الجزئية كان مقتضى القاعدة هو البراءة لتحقّق المأمور به حينئذ وعدم الدليل على اعتبارها إلَّا في صلاة الفريضة مثلا .
ويمكن أن يبنى هذا على أنّ القيام المعتبر فيها هل هو في مقابل القعود بمعنى أنّه يعتبر أن لا يكون قاعدا ، سواء قام مستقلَّا ومستقرا ومنتصبا أم بدون أحد الأمور المذكورة أم هو عنوان مستقلّ ، فعلى الأول يصحّ مطلقا ولو لم يكن مع أحدها بخلاف الثاني للشكّ في تحقّق العنوان .
نعم ، لا يبعد أن يدّعى اعتبار الانتصاب في تحقّق مفهومه كما أنّه يمكن أن يستفاد الاستقرار من بعض الأخبار الواردة في بعض المسائل مثل ما ورد في