[ 1 ] ( الثالث عشر ) الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة .
شرح
كونها صلاة أو دعاء بعد اعتبار القيام فيها على نحو الجزئية أو الشرطية التي مرجعها إلى الجزئية بملاحظة تقيّدها به .
[ 1 ] الثالث عشر : الموالاة بين الأذكار المركَّبة من التكبيرات والأدعية فإنّها وإن كانت مركبة من الأذكار المختلفة بل من المقولات المتباينة إن اعتبرنا رفع اليد فيها ولو بعنوان الاستحباب في أولى التكبيرات إلَّا انّ المعتبر في كلّ مركَّب ، سواء كان مركَّبا خارجيّا أم اعتباريا ، تقارن أجزائها بعضها مع بعض .
فكما أنّ المعتبر في الخارجي امتزاج أجزائه بحيث يصير واحدا اعتباريّا مركَّبا حقيقيّا .
فكذا في المركب الاعتباري يعتبر إيجاد أجزائه في الخارج بحيث كان الأجزاء الاعتبارية مقارنا بعضها مع بعض .
وكما إذا كان الخلّ في ناحية والانكبين في ناحية أخرى لا يصدق عليه السكنجبين إلَّا إلَّا إذا اختلطا معا .
فكذا إذا أتى بالتكبيرة وتخلَّل حين من الدهر ثمّ أتى بالدعاء بعده بحيث لا يصدق أنّه كبّر ثمّ دعا لا يصدق عليه أنّه أتى بالمركب بحيث لا يصحّ أن ينتزع منه عنوان بسيط يسمّى صلاة الميّت .
ولا يخفى أن هذا لا يقدّر شرعا بل هو موكول إلى نظر العرف فلا يضرّه مثل حكّ البدن ثمّ الإتيان بالباقي أو قتل القمل بل قتل العقرب والحيّة إذا لم يستلزم محو صورة الصلاة على الميّت كما ورد جواز ذلك حين الإتيان بالفرائض اليومية كما يأتي إن شاء اللَّه في محلَّه .