تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
[ 1 ] ( العاشر ) تعيين الميّت على وجه يرفع الإبهام ولو بأن ينوي الميّت الحاضر أو ما عيّنه الإمام . [ 2 ] ( الحادي عشر ) قصد القربة .
شرح
ولكنّ العمدة ما ذكرناه من استكشاف العموم من الأخبار . [ 1 ] العاشر : تعيين الميّت إذا كان هناك أموات متعدّدون وقام في موضع يمكن أن يصحّ هذه الصلاة على كلّ واحد منها وإلَّا فلو كان واحدا أو متعدّدا وقام في موضع اجتمع فيه الشرائط بالنسبة إلى بعضها دون بعض فلا يحتاج إلى التعيين لتعيّنه في الأول بنفسه وعدم الصحّة في الثاني بالنسبة إلى غير الجامع للشرائط وبضميمة حمل فعله على الصحّة يتعيّن صرفه إلى ما يصحّ كما لا يخفى هذا بالنسبة إلى تكليفنا وامّا بينه وبين اللَّه فمجرّد جامعيّته لشرائط الصحّة لا يوجب سقوط التكليف فيجب عليه الإعادة ولو لم يقصد المعيّن ولو كان بالنسبة إلى الحكم الظاهري يحكم بسقوط التكليف عنّا في بعض الصور . [ 2 ] الحادي عشر : نية القربة ، امّا بناء على كونها صلاة فواضح ، وامّا بناء على كونها دعاء فلأنّ الدعاء مخّ العبادة كما ورد في الخبر ، بل الظاهر انّ عبادية الشيء ترجع بالآخرة إلى صرف التوجّه إلى اللَّه تعالى بحيث كلَّما كان التوجّه أشدّ كان العبادة أقوى . بل الظاهر أنّ الصلاة بالمعنى المعهود أيضا عباديتها باعتبار توجّه العبد إليه تعالى فحينئذ كون الصلاة على الميّت عبادة لا يحتاج إلى دليل بعد فرض اعتبار الدعاء للنبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله والمؤمنين والميّت بعد الإقرار بالوحدانية والنبوّة معتبرا فيها على نحو الجزئية بل يحتاج عدم اعتبار القربة إلى دليل فانّ نفس هذه الأدعية عبادة ، وكذا التكبيرات ، فلو لم يعتبر فيها القربة لكان يلزم
مدارك العروة — صفحة 154 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي