تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
شرح
المنافق ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 4 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 769 .. ويأتي في المسألة الخامسة عشر من هذا الفصل في رواية أبي هاشم الجعفري الواردة في الصلاة على المصلوب ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 35 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 812 .. وفي جملة من الأخبار الواردة في ترتيب جنائز الرجال والنساء الآتية في المسألة الأولى من فصل آداب الصلاة على الميّت فإنّه قد ورد الأمر بالقيام فيها كلَّها ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 32 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 808 .. مضافا إلى انصراف ما خلا من الأمر به إلى المتعارف خصوصا على احتمال أن تكون هذه الصلاة من مصاديق الصلاة المعتبر فيها القيام فيشملها أدلَّة اعتباره فيها كما استدل به العلَّامة في المنتهى ، قال : القيام واجب لأنّها صلاة فيجب فيها القيام كغيرها ولأنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله هكذا صلَّى ( انتهى ) لكن إثبات اشتراطه بذلك محلّ نظر بل منع لما تقدّم من انّها دعاء فقط . نعم ، يمكن أن يصطاد من مجموع الأخبار الواردة في المسائل المتفرّقة المذكورة عموم دالّ على اعتبار القيام بحيث يتمسّك بإطلاقه . مضافا إلى ظهور عدم الخلاف في المسألة إلَّا من بعض العامّة قال الشيخ ( ره ) في الخلاف القيام شرط في صلاة الجنازة مع القدرة ، وبه قال