[ 1 ] ( الثامن ) استقبال المصلَّي القبلة .
[ 2 ] ( التاسع ) أن يكون قائما .
شرح
ولعلّ الوجه فيها مضافا إلى السيرة وعمل المؤمنين عدم صدق الصلاة على الجنازة .
نعم ، من ذهب من العامة إلى جواز الصلاة على الغائب يلزمه عدم اشتراطها عنده كما تقدّم ما يرد عليه ويمكن أن يعتضد هذا بما ورد في موضع قيام المصلَّي من كونه عند وسط الرجل وصدر المرأة .
ولقد أحسن الصدوق عليه الرحمة في الفقيه في التعبير حيث قال : ومن صلَّى على ميّت فليقف عند رأسه بحيث ان هبّت الريح فرفعت ثوبه أصاب الجنازة ( انتهى ) فإنّ العبارة شاملة للشرائط التسعة الأول التي ذكرنا سبعة منها .
[ 1 ] والثامن : أعني استقبال القبلة الذي تقدّم البحث فيه في الشرط الأول .
[ 2 ] والتاسع : - أعني القيام كما لا يخفى على من تأمّل العبارة بعين التأمّل .
وأمّا الدليل على لزوم القيام فلظهور الروايات الواردة في مسائل كثيرة حيث أمر فيها بالقيام مثل ما تقدّم في رواية جابر وزرارة في المسألة الرابعة عشر من فصل الصلاة على الميّت الواردة في إمامة المرأة ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 25 ، حديث 1 - 4 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 803 ..
وروايات عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه ، ومحمّد بن مسلم ، وسماعة في المسألة السابعة عشر منه الواردة في قيام الحائض وسط الصف ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 22 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 800 ..
وروايتي عامر بن السمط وصفوان الجمال في مسألة كيفية الصلاة على