شرح
يستفاد كلّ ذلك من خلاف الشيخ ( ره ) ومنتهى العلَّامة ، فراجع .
والجواب عن الأخير إجماع أهل البيت عليه السلام على خلافهم ولا دليل سوى ما ورد في بعض ( 1 )( 1 ) هو ما رواه أبو داود في سننه بإسناده ، عن وائل بن داود ، قال : سمعت البهي قال : لمّا مات إبراهيم ابن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله صلَّى عليه رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في المقاعد ، وبإسناده ، عن عطاء إنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله صلَّى على ابنه إبراهيم وهو ابن سبعين ليلة . منه .الأخبار النادرة من طرقهم من أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله صلَّى على ابنه إبراهيم وهو ابن ثمانية أشهر وهو أعمّ من المدّعى .
مضافا إلى معارضة ما رووه بما ورد ( 2 )( 2 ) هو ما رواه أبو داود فيه أيضا بإسناده ، عن عائشة ، قالت : مات إبراهيم ابن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وهو ابن ثمانية عشر شهرا فلم يصلّ عليه رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه ( وآله ) - السنن : باب الصلاة على الطفل ، ج 3 ، ص 207 ، طبع بمبئي .من طرقهم أيضا بأنّه لم يصلّ على إبراهيم .
وحيث أنّه قد وجد المخالف من الخاصّة أيضا بالنسبة إلى من بلغ الستّ ولم يبلغ الحلم فلم يوجبها كابن أبي عقيل وبالنسبة إلى من لم يبلغ كابن الجنيد فأوجبها عليه .
فاللَّازم التعرّض لذكر الأخبار الواردة في المسألة .
وحيث أنّ أكثر الجمهور أوجبوها على الطفل مطلقا ، اختلفت الأخبار عنهم عليه السلام ، فما ورد من طرق أهل البيت عليه السلام طوائف :
منها : ما يدلّ على عدم الوجوب على الطفل مطلقا .
مثل ما رواه الشيخ ( ره ) عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن