تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
[ 1 ] ( الثالث ) أن يكون المصلَّى خلفه محاذيا له لا أن يكون في أحد طرفيه إلَّا إذا طال صفّ المأمومين .
شرح
عدم ورود رواية في خصوص المسألة لمعلوميّة الحكم بالعمل ، واللَّه العالم . نعم ، في المنتهى بعد الاستدلال للمسألة الثالثة بأن المنقول عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله في الصلاة على الميّت هو هذا استدل بذيل رواية الحلبي التي قد أشرنا إلى صدرها . فاللَّازم ذكرها بتمامها ليتّضح طريق الاستدلال وما يرد عليه . روى الحلبي قال سألته عن الرجل والمرأة يصلَّى عليهما ، قال : يكون الرجل بين يدي المرأة ممّا يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل ممّا يلي يساره ويكون رأسها أيضا ممّا يلي يسار الإمام ورأس الرجل ممّا يلي يمين الإمام ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 32 ، حديث 7 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 810 .. وبعد التأمّل التام في معنى الرواية يكون المعنى جعل الرجل والمرأة بحيث يجعل رأس المرأة طرف ميسر الإمام وهو خلاف المطلوب وإن كان بالنسبة إلى الرجل حسنا إلَّا أنّه مخالف لإطلاق القول كما في المتن باعتبار جعل رأس الميّت إلى يمين المصلَّي . ويأتي لهذا الحديث توضيح في محلَّه فانتظر ، ولعلّ ذيل الحديث كان مراد الوسائل فيما أشار إليه في الباب وعليه فلا إشكال عليه ، فتأمّل . [ 1 ] الثالث : كون المصلَّى خلفه محاذيا له وهذا الشرط ينحل إلى أمرين : أحدهما : اشتراط كونه خلفه لا قدّامه . ثانيهما : كونه محاذيا له بحيث لو خرج من مقاديم بدنه خطَّ مستقيم لوصل