تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
شرح
وبما تقدّم في رواية جابر في المسألة العشرين في فصل الصلاة على الميّت . أرأيت إن فاتني تكبيرة أو أكثر قال : تقضي ما فاتك ، قلت . استقبل القبلة ، قال : بلى ، وأنت تتبّع الجنازة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 17 ، حديث 17 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 792 .. وبما تقدّم في ذيل الأمر الأول من آداب المحتضر من رواية يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الرّضا عليه السلام عن الميّت كيف يوضع على المغتسل موجّها وجهه نحو القبلة أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة ؟ قال : يوضع كيف تيسّر فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 2 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 688 .. والظاهر انّ المراد من قوله عليه السلام : ( وضع كما يوضع في قبره ) هو ما فرضه السائل أولا من وضعه على يمينه ووجهه نحو القبلة وبما يأتي في مسألة وجوب كون الدفن نحو القبلة في رواية معاوية بن عمّار فإطلاق قوله عليه السلام : ( فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره ) شامل لحال الصلاة عليه أيضا . والحاصل انّ هنا مسائل ثلاث : إحداهما : كونه مستقبل القبلة . ثانيتها : كونه مستلقيا . ثالثتها : كونه موضوعا على يمينه . فالأولى مستفادة من مرسلة ابن بكير ورواية عبيد اللَّه الحلبي الدالتين على مفروغية المسألة ، وكذا من رواية أبي هاشم الجعفري الواردة في الصلاة على