شرح
المصلوب ، والثانية من لوازم المسألة الأولى لعدم صدق الاستقبال إذا كان الميّت موضوعا على قفاه كما لا يخفى .
والثالثة : من رواية يعقوب بن يقطين بالبيان المتقدّم .
وأمّا ما يتراءى من صاحب الوسائل عليه الرحمة وقد سبقه في ذلك الشهيد في الذكرى من استدلاله برواية عمّار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام الآتية في مسألة ترتيب الجنائز ، وفي ذيلها قال : سئل عن ميّت صلَّى عليه فلمّا سلَّم الإمام فإذا الميّت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه قال : يسوّى وتعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل ما لم يدفن فإن كان قد دفن فقد مضت الصلاة ولا يصلَّى عليه وهو مدفون ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 32 ، حديث 2 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 808 ..
فالظاهر عدم صحّة الاستناد إليها لعدم دلالتها على وجوب كون رأس الميّت إلى يمين الإمام ورجليه إلى يساره لا مطابقة ولا تضمّنا غاية ما فيها أنّها تدلّ على أن الميّت إذا وضع على خلاف ما كان يلزم أن يوضع على تلك الهيئة ، فاللَّازم إعادة الصلاة ولا دلالة فيها على بيان تلك الحالة هل هي كون رأسه إلى يمين المصلَّي أو يساره ؟ اللَّهمّ إلَّا أن يقال بالإجماع على عدم لزوم الإعادة إذا وضع على النحو المتعارف فالمسألة عند السائل كانت ثابتة وإنّما سأل عن صورة الاشتباه في وضع الميّت .
لكنّه استدلال بالعمل الخارجي لا بالرواية بل يمكن المناقشة أيضا في الاستدلال برواية يعقوب بن يقطين فإنّه لو تمسّك بالإطلاق لكان اللَّازم وضع