مسألة 7 - يجوز أن يقرء الأدعية في الكتاب خصوصا إذا لم يكن حافظا لها .
فصل
في شرائط صلاة الميّت
[ 1 ] وهي أمور :
[ 2 ] ( الأوّل ) أن يوضع الميّت مستلقيا .
شرح
( مسألة 7 ) إطلاق الأدلة تقتضي عدم الفرق بين أن يقرء الأدعية في الكتاب أو حفظا بل ما تقدّم في رواية عامر بن السمط وصفوان الجمال جواز الدعاء على نحو التلقين حيث إنّ الحسين بن علي عليه السلام قال لمولى له في الصلاة على الناصب : انظر أن تقوم على يميني فما تسمعني أقول فقل مثله لكن في جواز الاكتفاء بمثله مع وجود من يقرء من دون التلقين تأمّل وإن كان لا يبعد .
فصل
في شرائط صلاة الميّت
[ 1 ] وقد أنهاها الماتن ( ره ) إلى السبعة عشر وهي كلَّها شرائط الصحّة لكن بعضها شرط في الميّت كالأول والثاني والرابع والسادس عشر . وبعضها شرط في المصلَّي كالثالث ، والثامن وما بعده غير الثالث عشر والخامس عشر وبعضها مشترك بينهما كالخامس ، والسادس ، والسابع وإن كان يمكن إرجاعها أيضا إلى شرائط المصلَّي وبعضها شرط في العمل كالثالث عشر ، والخامس عشر وكيف كان فاللَّازم بيانها على طبق ما عدّده الماتن رحمه اللَّه فنقول بعون اللَّه تعالى .
[ 2 ] الأول : وضع الميّت مستلقيا ، والظاهر انّ هذا الشرط ملازم للشرط