تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
( الثاني ) أن يكون رأسه إلى يمين المصلَّي ورجله إلى يساره .
شرح
الثاني - أعني كون رأسه إلى يمين المصلَّي ورجله إلى يساره من حيث الدليل وإن افترقا في مقام التصوّر بأن يكون مستلقيا ولم يكن رأسه إلى يمين المصلَّي . . إلخ وكذا مع الشرط الثامن - أعني استقبال القبلة . ويمكن أن يستدل عليه مضافا إلى السيرة المستمرة إلى زمن المعصوم بل إلى زمن الصادع بالشرع بما يأتي في مسألة ترتيب ( 1 )( 1 ) يأتي في المسألة الأولى من فصل آداب الصلاة على الميّت .الجنائز المتعدّدة في مرسلة ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في جنائز الرجال والصبيان والنساء قال : توضع النساء ممّا يلي القبلة والصبيان دونهنّ والرجال دون ذلك ويقوم الإمام ممّا يلي الرجال ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 32 ، حديث 3 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 808 .. فإنّه يستفاد منها مفروغيّة كون الوظيفة هو استقبال القبلة ، وفي رواية عبيد اللَّه الحلبي يكون الرجل بين يدي المرأة ممّا يلي القبلة . وفي ( 3 )( 3 ) يأتي في المسألة الخامسة عشر من هذا الفصل .مسألة الصلاة على المصلوب عن أبي هاشم الجعفري عن الرّضا عليه السلام حيث علَّل الحكم بوجوب القيام على منكبه الأيمن إن كان وجهه إلى القبلة وعلى منكبه الأيسر إن كان قفاه إليها بقوله عليه السلام : فانّ بين المشرق والمغرب قبله ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 35 ، حديث 1 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 812 .. فانّ ذلك يكشف عن تسلَّم أصل المسألة كما لا يخفى .
مدارك العروة — صفحة 142 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي