تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
مسألة 6 - إذا شكّ في التكبيرات بين الأقل والأكثر بنى على الأقل .
شرح
أن يسند إلى الرجل والمرأة كليهما فيصحّ أن يقول : اللَّهمّ انّ هذه عبدك وابنة عبدك . هذا ولكن في رواية سماعة والحلبي وزرارة الواردة في كيفية الصلاة تفصيلا : اللَّهمّ عبدك ابن عبدك ابن أمتك . . إلخ ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 2 ، حديث 6 و 3 و 2 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 764 و 765 .. حيث أنّه عليه السلام جعل كونه ابنا لعبده ابنا لأمته أيضا فلو كان مجرّد العبد شاملا للذكور والإناث وصحّ إطلاقه عليها أيضا لما كان للتكرار وجه فالأحوط تبديل لفظ العبد إلى الأمة في الدعاء للمرأة . وبهذا الاعتبار المذكور أولا يصحّ أن يقال كما أفاده الماتن ( ره ) بأنّه مع المعلومية أيضا يصحّ أن يأتي بالضمائر مذكَّرة ومؤنّثة لأنّ التذكير والتأنيث إنّما يرجعان إلى اللفظ والمعنى لا يتغيّر باختلافهما وإلَّا فلو كان تبديل العبد إلى الأمة دخيلا في صحّة الدعاء فلا بدّ أن يأتي في كلّ بضميره لا أنّه يختلف باختلاف العبارات . ومن هنا يصحّ أن يقال أيضا بعدم القدح في الجهل أو النسيان إذا صار على خلاف ما هو الواقع لرجوعه إلى الغلط في اللفظ دون المعنى لكون المفروض قابليّة انطباقه على كليهما . ( مسألة 6 ) بناء على ما بيّنا سابقا من كون التكبيرات الخمسة أجزاء غير ركنية للصلاة على الميّت وإن كانت واجبة فلا تبطل الصلاة بالزيادة السهوية فحينئذ يترتّب عليه ما ذكره الماتن ( ره ) من انّه إذا شكّ بين الأقل والأكثر يبني
مدارك العروة — صفحة 139 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي