مسألة 5 - إذا لم يعلم انّ الميّت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن ، وأن يأتي بها مؤنّثة بلحاظ الجثة والجنازة ، بل مع المعلوميّة أيضا يجوز ذلك ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلا أو نسيانا ، لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة .
شرح
وأمّا التعوذ فقد تعرّض له في المنتهى أيضا قال : لا يستحب التعوّذ ذهب إليه علماؤنا وبه قال أكثر الفقهاء وقال أحمد يستحب ( انتهى ) . ثمّ استدلّ بأنّه مخصوص بالقراءة .
ويؤيّده انّ الأدعية الواردة عن أهل البيت عليه السلام ليس في شيء منها ذكر من التعوّذ فاستحبابه يحتاج إلى دليل منفي ، واللَّه العالم .
( مسألة 5 ) مقتضى القاعدة معتضدا بما ورد في الأخبار في كيفيّة الصلاة على الميّت أن إعادة الضمير إلى الميّت ، والظاهر أنّه يذكَّر ويؤنّث كما في المجمع .
وظني أنّه لا يحتاج إلى تبديل لفظ العبد إلى لفظ الأمة فإنّ العبد هنا وأمثال المقام ممّا يكون في مقام الدعاء إنّما يراد به في مقابل المولى الحقيقي وهو اللَّه تعالى دون ما قابل الأمة وكأنّه إظهار للعبودية وهي وظيفة الرجل والمرأة فلا يحتاج إلى أن يقول : انّ هذه أمتك وابنة أمتك . . إلخ ، فإنّ الأمة إنّما تستعمل في مقابل العبد بالنسبة إلى المالكية والمملوكية الظاهرة الدنيوية وأمّا العبودية بالنسبة إلى اللَّه تعالى فيصحّ أن يقال إنّ الناس كلَّهم عبيد اللَّه من الذكور والإناث .
وبعبارة أخرى : معنى قولنا انّ هذا عبدك انّ هذا كان يعبدك في الدنيا بإطاعة أو أمرك والانزجار عن نواهيك ، ومن المعلوم انّ العبادة معنى حدثي يصحّ