تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
شرح
مخالفته للمشهور . روى الشيخ ( ره ) ، بإسناده ، عن عليّ بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبيس بن هشام ، عن الحسن بن أحمد المنقري ، عن يونس بن ظبيان أو ابن يعقوب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال : الصلاة على الجنائز التكبيرة الأولى استفتاح الصلاة والثانية تشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وأنّ محمّدا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله والثالثة الصلاة على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وعلى أهل بيته والثناء على اللَّه ، والرابعة له والخامسة يسلَّم ويقف مقدار ما بين التكبيرتين لا يبرح حتّى يحمل السرير من بين يديه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 10 من أبواب تكبيرة الإحرام ج 4 ، ص 766 ، وليس فيه : أو ابن يعقوب .. فانّ مخالفتها لسائر الروايات من حيث اشتمالها على عدم لزوم الدعاء وغيره بعد التكبيرة الأولى بل هي بمنزلة تكبيرة الافتتاح والدعاء بعد الثانية ولعلَّه لذا ذكر غير واحد من الأعاظم كالشهيدين وغيرهما أنّه يكبّر الأولى بقصد تكبيرة الافتتاح أو تكبيرة الإحرام على اختلاف التعابير وقد مرّ عدم ثبوت ذلك وأن التكبيرات كلَّها بمنزلة الأجزاء الخمسة للمركَّب لا انّ الأولى تكبيرة الإحرام والباقي واجبات بعدها . وكيف كان يكفي في ردّها مخالفتها لإجماع العامة والخاصة من وجوب شيء بعد الأولى امّا القراءة كما ذهب إليه العبادلة والشافعي أو الشهادتين كما ذهب إليه أصحابنا فالاكتفاء بالتكبيرة فقط مخالف لإجماع علماء الإسلام فتسقط عن الحجّية .