شرح
ردّها بعدم الوثوق بصحّة السند ومخالفتها للروايات الشهيرة .
والظاهر أنّ المراد من الاستفتاح هي التكبيرات السبع الاستفتاحية فقط أو هي مع ادعيتها فإنّ المستفاد من الأخبار أنّ هذا كان اصطلاحا في لسان الأخبار .
ففي موثقة زرارة قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام أو قال سمعته : استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 2 من أبواب تكبيرة الإحرام ج 4 ، ص 721 ..
وفي صحيحته عنه عليه السلام قال : إذا كنت كبّرت في أوّل صلواتك بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة . . إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 1 من أبواب تكبيرة الإحرام ج 4 ، ص 720 ..
وفي صحيحة - أو موثقة - فضل بن شاذان ، عن الرّضا عليه السلام إنّ أصل الصلاة ركعتان واستفتاحهما بسبع تكبيرات - الحديث ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 6 من أبواب تكبيرة الإحرام ج 4 ، ص 722 .وغيرها ممّا يجدها المتتبّع .
والمراد في المقام أنّه لا استحباب في الاستفتاح قبل الأخذ في الدعاء لعدم ورود الشرع بذلك .
ويظهر من الذكرى كونه هو الدعاء قال : لا يستحبّ دعاء الاستفتاح عندنا ولا التعوّذ ولا التكبيرات الستّ قبلها لبنائها على التخفيف ( انتهى ) .
وما ورد لا دلالة فيه على المدّعى فلا يحتاج إلى ردّه بضعف السند أو