تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
شرح
ورواية يونس بن ظبيان : ( والخامسة يسلَّم ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 10 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 766 .. لعدم صحّتها وإن كان الراوي وهو سماعة أو عمّار موثقا لكن من المعلوم تقدّم رواية مثل زرارة والحلبي عليه عند المعارضة ولعدم العامل بها إلَّا ما حكاه المختلف عن ابن الجنيد قال : المشهور أنّه لا تسليم في هذه الصلاة ، وقال ابن الجنيد : ولا يستحبّ التسليم فيها فان سلَّم الإمام فواحدة عن يمينه يعلم بها انصرافه . وهو يشعر بجواز التسليم للإمام فلا يحتاج إلى الحمل على التقية كي يستشكل بأنّ التكبيرات الخمس الواردة فيها مانعة عن هذا الحمل وهو كذلك ، وإن كان يمكن أن يجاب عنه بإمكان كون بعض الرواية مطابقا للتقيّة دون البعض الآخر لكنّه بعيد جدّا . وأمّا الاستفتاح فلم أر من عنون المسألة قبل العلَّامة ( ره ) في المنتهى حيث قال : لا يستحب فيها الاستفتاح ، وهو قول أكثر أهل العلم . وقال الثوري : يستحب ، وعن أحمد روايتان . لنا : انّ الاستفتاح منوط بالقراءة وقد بيّنا سقوطها ولأنّها مبنيّة على التخفيف وقد أمر بالإسراع وذلك ينافي التطويل ولأنّه لم ينقل عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ولا عن أحد من الصحابة ذلك . احتج الثوري بأنه ذكر مستحب في غير صلاة الجنازة فاستحبّ فيها . والجواب الفرق لأنّ المطلوب هنا التخفيف ( انتهى ) . ثمّ أيّده بما روي عن أهل البيت عليه السلام ثمّ نقل رواية يونس الآتية ثمّ
مدارك العروة — صفحة 135 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي