شرح
وفي المنتهى : وليس فيها تسليم وذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال النخعي وأكثر الجمهور على مشروعية التسليم ( انتهى ) .
ويدلّ عليه مضافا إلى الإجماع ما رواه الكليني ( ره ) ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد اللَّه بن مسكان ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام ليس في الصلاة على الميّت تسليم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 3 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 785 ..
وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي وزرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السلام قالا : ليس في الصلاة على الميّت تسليم ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 2 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 784 ..
وتقدّم قوله عليه السلام في رواية إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرّضا عليه السلام : ( ولا سلام فيها ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 1 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 784 ..
والظاهر تقدّم هذه الأخبار من حيث كونها أصح سندا وموافقة لعمل الأصحاب بخلاف ما تقدّم من رواية سماعة من قوله : ( فإذا فرغت فسلم عن يمينك ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 2 ، ذيل حديث 6 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 765 ..
ورواية عمّار : ( وإذا كبّرت الخامسة فقل : اللَّهمّ . . إلخ - إلى أن قال - وتسلَّم ) ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 11 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 767 ..