شرح
الرابعة لميّتك والخامسة تنصرف بها ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، مثل حديث 8 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 766 .ويمكن أن يكون قوله : عن الرّضا عليه السلام فيما نعلم ، استنباطا من الراوي باعتباره أنّه رواها عن أبي الحسن وزعم أنّ المراد من أبي الحسن هو الرّضا عليه السلام كما يشهد به ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن عمّه ، عن علي بن سويد السائي عن أبي الحسن الأول عليه السلام مثل ذلك ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 8 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 766 ..
فيمكن أن يكون عليّ بن سويد قد نقلها لحمزة بن بزيع مرّتين مرّة عن أبي الحسن وأخرى عن الرّضا عليه السلام باستنباط منه بتطبيق أبي الحسن الأوّل مع الرّضا عليه السلام وهذا الاختلاف في المرويّ عنه صار منشأ لأنّ ذكر الشيخ ( ره ) في التّهذيب أنّه يجوز أن يكون قد وهم الراوي في قوله تقرأ في الأولى بأمّ الكتاب كما وهم في المروي عنه ثمّ احتمل الحمل على التقية على تقدير صدوره وهذا هو المتعيّن وإلَّا فالاختلاف في المروي عنه لا يوجب حمل باقي كلام الراوي على الاشتباه مع جريان أصالة عدم الغفلة والاشتباه ، فتأمّل .
وأمّا السّلام فالظاهر عدم القول بوجوبه في الإماميّة .
ففي الخلاف : ليس في صلاة الجنازة تسليم وخالف جميع الفقهاء في ذلك على اختلافهم في كونه فرضا أو سنّة وكيفيّته عندهم مثل التسليم في الصلاة . دليلنا : إجماع الفرقة .