تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
شرح
وآله : ولا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب . ولذا حمل الشيخ ( ره ) الأخبار الواردة في قرائتها على التقية . مثل ما رواه بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر ( 1 )( 1 ) عن جعفر بن محمّد بن عبيد اللَّه ، عن عبد اللَّه بن ميمون ( كذا في التّهذيب المطبوع ) .بن محمد ( بن خ ل ) عن عبد اللَّه القمّي عن عبد اللَّه بن ميمون القداح عن جعفر ، عن أبيه انّ عليّا عليه السلام كان إذا صلَّى على ميّت يقرء بفاتحة الكتاب ويصلَّي على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله تمام الحديث ( 2 )( 2 ) كذا في التّهذيب نقله بعد رواية يونس بن ظبيان الآتية في مسألة الاستفتاح .( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 4 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 782 .. والظاهر انّ حملها على التقية باعتبار ما نقل عن العباد ( 4 )( 4 ) يعني ابن عبّاس - ابن مسعود - ابن الزبير .له كما سمعت من الخلاف فإنّ صلاة علي عليه السلام مع القراءة لا يكون إلَّا لذلك لعدم وجود الشافعي في زمانه عليه السلام قطعا . نعم ، ما رواه عن عليّ بن سويد ، عن الرّضا عليه السلام ، فالظاهر كونه تقيّة لفتوى الشافعي وأحمد . فروى بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمّه حمزة بن بزيع ، عن عليّ بن سويد ، عن الرّضا عليه السلام فيما نعلم قال في الصلاة على الجنائز : تقرأ في الأولى بأمّ الكتاب وفي الثانية تصلَّي على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وتدعو في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات وتدعو في