شرح
التي يصح أن يعبّر عنها بالكراهة اللغوية ، ولا بأس بالإشارة إلى الأخبار في المسألة .
فمنها قوله عليه السلام في رواية محمّد بن مسلم وزرارة المتقدّمة ليس في الصلاة على الميّت قراءة ولا دعاء مؤقت ومثلها روايتهما مع معمّر بن يحيى وإسماعيل الجعفي ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 7 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 783 ..
ويدل عليه جميع ما ورد في بيان كيفية الصلاة على الميّت إجمالا أو تفصيلا ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 2 - 5 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 783 .فإنّه ليس فيها أثر من ذكر القراءة مع كثرتها ، ولعلَّها بلغت حدّ التواتر .
نعم ، قد ورد في الصلاة على المستضعف قراءة قوله تعالى : ربّنا اغفر : « لِلَّذِينَ تابُوا . » إلخ ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 1 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 768 ..
لكنّ الظاهر أنّها تقرأ بعنوان الدعاء ولذا ذكر فيها بقوله عليه السلام : اللَّهمّ اغفر للذين تابوا . . إلخ مع أنّه ليس في القرآن كلمة اللَّهمّ بل فيه : ربّنا وسعت كلّ شيء رحمة وعلما فاغفر لنا . . إلخ ، فيكشف ذلك عن إرادة الدعاء لا بعنوان القراءة مع أنّه أخصّ من المدّعى ، كما لا يخفى .
مضافا إلى أن الظاهر أنّ من قال بلزوم القراءة حكم بقراءة فاتحة الكتاب بالخصوص تمسّكا بأنّ الصلاة على الجنازة صلاة بضميمة قوله صلَّى اللَّه عليه