مسألة 4 - ليس في صلاة الميّت أذان ولا إقامة ولا قراءة الفاتحة ولا الركوع والسجود والقنوت والتشهّد والسلام ولا التكبيرات الافتتاحيّة وأدعيتها وإن أتى بشيء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراما .
شرح
وفي وجوبه في أمثال المقام المشتمل على الدعاء الذي يكون العمدة فيه التوجّه إلى فهم معناه إشكال جدّا فانّا إذا فرضنا انّ المصلَّي لا يعرف العربية بمعنى أنّه لا يفهم معناها فالحكم عليه بوجوب إجراء لسانه بتلك اللفظة مع عدم توجّهه إلى ما يقول يحتاج إلى دليل مفقود وإلَّا فأيّ فرق بين القدر الواجب وغيره بوجوبها في الأول دون الثاني .
نعم ، يمكن أن يقال بأنّ الأحوط تعلَّم القدر الواجب من الصلاة بمعناه وكيف كان فالمسألة تحتاج إلى تأمّل .
( مسألة 4 ) ما ذكره الماتن عليه الرحمة من نفي اعتبار الأمور التسعة الظاهر عدم الخلاف فيه بين الفريقين إلَّا في القراءة والسلام والاستفتاح والتعوّذ التي من أدعية الاستفتاح فانّ الخلاف واقع في هذه الأربعة وإن لم يكن فيها أيضا خلاف بين الإمامية إلَّا في السّلام في الجملة كما يأتي عن ابن الجنيد .
ففي رواية محمّد بن مسلم انّها ليست بصلاة ركوع ولا سجود ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 1 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 784 ..
ويدلّ على نفي المذكورات مضافا إلى الإجماع كلّ ما دلّ على انّها تكبير وتهليل ودعاء .
وفي رواية حريز عمّن أخبره قال : الطامث تصلَّي على الجنازة لأنّه ليس فيها ركوع ولا سجود ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 22 ، حديث 2 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 800 ..