[ 1 ] وإن نقص سهوا بطلت ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة وإلَّا أتمّها .
شرح
فما ورد ممّا ظاهره الجواز لا بدّ أن يتأوّل ، مثل :
ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن أحمد بن النضر الخزاز ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن التكبير على الجنازة هل فيه شيء موقّت أم لا ؟
فقال : لا كبّر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أحد عشر وتسعا وسبعا وخمسا وستا وأربعا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 17 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 781 ..
ففيه أوّلا ما فيه من الاغتشاش في ترتيب التعداد فتارة يقدّم الأكثر وأخرى يقدّم الأقلّ وكلاهما من غير ترتيب ، فتأمّل .
وثانيا ما ذكره الشيخ ( ره ) بقوله : ما تضمّن هذا الخبر من زيادة التكبير على الخمس مرّات متروك بالإجماع ويجوز أن يكون أخبر عن فعل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله بذلك لأنّه كان يكبّر على جنازة واحدة أو اثنتين فكان يجاء بجنازة أخرى فيبتدئ من حيث انتهى خمس تكبيرات فإذا أضيف إلى ما كان كبّر زاد على الخمس تكبيرات ( إلى أن قال ) وامّا ما يتضمّن من الأربع تكبيرات فمحمول على التقية لأنّه مذهب المخالفين أو يكون قد أخبر عن فعل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله مع المنافقين والمتّهمين بالإسلام ( انتهى ) وسيجئ إن شاء اللَّه بعض التوجيهات الأخر .
[ 1 ] وأمّا ما ذكره الماتن من إعادة التكبيرات لو نقصت سهوا فلمقتضى عموم ما دلّ على أنّها خمس فإذا أتى بالناقص لم يأت بالمأمور به فيعيد على ما