مسألة 2 - لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور ، بل يجوز كلّ دعاء بشرط اشتمال الأوّل على الشهادتين ، والثاني على الصلاة على محمّد وآله ، والثالث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالغفران ، والرابع على الدعاء للميّت ، ويجوز قراءة آيات القرآن والأدعية الأخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة .
مسألة 3 - يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب وفيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسيّة ونحوها .
شرح
يتمّ المأمور به من حيث نقصت فلو كبّر الثالثة ودعا للميّت يرجع فيدعو للمؤمنين ثمّ يكبّر ويدعو للميّت إذا لم تفت الموالاة بحيث لا يصدق عرفا أنّه تابع الدعاء بالتكبير وإلَّا فيعيد التكبيرة الثالثة ثمّ يدعو . . إلخ واللَّه العالم .
( مسألة 2 ) قد مرّ التفصيل في ذلك وفي جواز الاكتفاء بكلّ دعاء في تضاعيف البحث ، وامّا جواز قراءة القرآن وسائر الأدعية فلعموم ما دلّ على استحبابها وليس في المورد نهى بالخصوص إذا لم تكن القراءة والدعاء منافيا لهيئة الصلاة والمفروض عدم كونها كسائر الصلوات التي تكون جميع شرائطها وأجزائها متلقّاة من الشرع ، بل حقيقتها الدعاء ونحوه كما مرّ .
( مسألة 3 ) ظاهر المشهور الخصوصية للشهادتين والصلاة على النبي صلَّى اللَّه عليه وآله فلا يجوز بغير هذين اللفظين بخلاف سائر الأدعية والشاهد عليه عدم الاختلاف في الأولين والاختلاف في الأخيرين في مقام البيان .
أمّا كون ذلك بالعربية فلازم ما ذكرنا في حكم الأولين اعتبارها .
وأمّا في الدعاء للمؤمنين والميّت فلم نجد له دليلا سوى ما يمكن أن يقال انّ نظر الماتن ( ره ) إلى وجوب التأسّي بالنبيّ والوليّ .