تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
[ 1 ] ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان .
شرح
المتّصلة فشمولها لما بعد الدفن ولا سيّما إذا استلزم النبش مشكل . نعم ، يمكن أن يقال انّ قوله ( ع ) في الأولى : ( بعد ما يكفّن ) أقرب إلى الإطلاق من باقي الأخبار . لكن يمكن أن يقال انّ المفروض في باقي الأخبار أيضا ذلك ، ولذا قال ( ع ) : ( قرض الكفن ) . مع إمكان أن يقال بوحدة الروايات وكون راويها هو الكاهلي فإنّ ابن أبي عمير روى عن بعض أصحابه في الأولى وفي الثانية هو عنه ، وأحمد بن محمّد ، عن غير واحد فيمكن أن يكون البعض الغير المذكور هو عبد اللَّه بن يحيى الكاهلي المذكور في اثنين منهما لكن الظاهر من الثالثة انّ راوي هذا الخبر متعدّد ، ولذا قال عن غير واحد ، غاية الأمر يمكن أن يكون بعضهم هو الكاهلي فيرجع الكلام إلى أنّ أحمد بن محمّد بن أبي نصر تارة نقله عن الكاهلي كما في الثانية والرابعة وأخرى عن غير واحد ومنهم الكاهلي . وفيه أنّ الظاهر انّ الاختلاف في النقل قد نشأ ممّن يروي عن ابن أبي نصر ، فإنّ سهل بن زياد نقله عنه عن الكاهلي فقط وعبد اللَّه بن الصلت عنه عن غير واحد فلم يحرز التعدّد أيضا . وكيف كان فلم يحرز إطلاق دليل يشمل ما بعد المواراة أيضا فاللازم تقديم دليل النبش ويأتي إن شاء اللَّه في محلَّه ، فانتظر . [ 1 ] وظاهر الصّدوق ( ره ) في الفقيه التفصيل بين وضعه في اللحد وعدمه فيقرض في الثاني ويغسل في الأوّل ، قال : يغسل ما أصاب الكفن إلى أن يوضع