شرح
في الكفن هو الإجماع كما ادّعاه جماعة ، اللَّهمّ إلَّا أن يتمسّك بإطلاق الأخبار الخاصّة في المقام إن كان لها إطلاق فاللَّازم ذكرها .
فنقول روى الكليني ( ره ) ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : إذا خرج من الميّت شيء بعد ما يكفّن فأصاب الكفن قرض منه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 32 ، حديث 3 ، من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 723 ..
وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد اللَّه بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : إذا خرج من منخر الميّت الدم أو الشيء بعد الغسل فأصاب العمامة أو الكفن أقرضه ( قرضه خ ) بالمقراض ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 32 ، حديث 4 ، من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 723 ..
ورواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد اللَّه بن يحيى الكاهلي .
وبإسناده ، عن عليّ بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن أبي طالب عبد اللَّه بن الصّلت ، عن ابن أبي عمير ، وأحمد بن محمّد ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، مثله . وبإسناده ، عن عليّ بن محمّد ، عن أحمد ابن محمّد ، عن الكاهلي ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، مثله إلا أنّه ليس فيه بالمقراض .
والظاهر عدم إطلاق لغير الأولى فإنّ قوله ( ع ) : ( بعد الغسل ) ظاهر في البعديّة