مسألة 7 - إذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت وجب إزالتها .
شرح
على إطلاقه بل يظهر منهم عدم الخلاف في جواز التكفين بغير الخالص الذي يجوز للرجال أن يصلَّي فيه ( انتهى ) .
ولعلَّه ( ره ) نظر في نسبة عدم الخلاف إلى الإجماع الذي ادّعاه في الغنية من اعتبار شرائط لباس المصلَّي فيه وأرسله الشهيدان إرسال المسلَّمات لكن قد عرفت ما فيه وسمعت من الوسيلة تقييده الحكم باعتبار شرائط لباس المصلَّي إذا كان رجلا .
وكيف كان فلا وجه للقول بالعدم إلَّا المقبولة ومقتضاها عدم الجواز مع تساوي الحرير مع غيره أيضا مع عدم التزام القائل به ، ولعل هذا مراد المصباح حيث قال : ولا يظن بأحد الالتزام به على إطلاقه ( انتهى ) . حيث قيّد عدم الالتزام بقوله على إطلاقه .
فتحصّل أنّ الدليل في أصل المسألة إن كان هو إطلاق النهي عن الحرير فلا يشمل المقام لما ذكرنا من ظهوره وظهور كلمات المطلقين في كونه خالصا وإن كانت هي المقبولة فباعتبار عدم التزامهم بمفهومها على الإطلاق بل صرّح جمع منهم على الخلاف بل ادّعى جماعة الإجماع على انّ الممنوع هو الخالص منه فلا يبقى وثوق بهذا المفهوم .
نعم ، لو كان الدليل هو الإجماع المدّعى في الغنية كان اللَّازم الاحتياط في المكفوف منه لما ذهب جماعة إلى عدم جوازه في الصلاة فالأقوى هو الجواز في غير المكفوف والأحوط فيه هو الترك ، بل الأحوط الترك مطلقا ، واللَّه العالم .
( مسألة 7 ) مقتضى ما تقدّم من اشتراط طهارة الكفن مراعاة هذا الشرط