تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
[ 1 ] وإذا دار بين النجس والحرير أو بينه وبين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس ، وإن كان لا يخلو عن إشكال . [ 2 ] وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدّم الحرير وإن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول . [ 3 ] وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه يقدّم سائر الأجزاء . مسألة 6 - يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط .
شرح
في القبر ، فتأمّل . [ 1 ] وامّا وجه تقديم النجس فلصريح النهي في الحرير عموما وخصوصا فيقدّم النجس لعدم ثبوت كون المنع للحرمة كما بيّنا في الصلاة في النجس أيضا ، ومن هنا يظهر انّه لا ينبغي التأمّل في تقديم النجس كما هو ظاهر الماتن حيث استشكل في تقديمه . [ 2 ] وامّا تقديم الحرير على غير المأكول فغير واضح لورود النهي في كليهما وإن كان في الحرير أوضح بخلاف غير المأكول فإنّ الدليل عليه هو الانصراف ، بل يمكن أن يقال أنّ الحكم بالعكس فيقدّم غير المأكول إذا كان طاهرا ولم يكن جلدا لعدم الدليل الواضح عليه غير دعوى الإجماع من الغنية على اشتراط شرائط لباس المصلَّي في الكفن بخلاف الحرير لورود الدليل عليه بالخصوص كالمقبولة وشمول العمومات للمقام كما بيّناه في المسألة السابقة . [ 3 ] وامّا تقدم أجزاء غير المأكول غير الجلد على الجلد فوجهه واضح لاشتراكهما في شيء مع زيادة صدق اللباس والثوب على غير الجلد فيقدّم . ( مسألة 6 ) مقتضى قوله ( ع ) في مقبولة الحسن بن راشد : ( إذا كان القطن