تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
مسألة 5 - إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول أو أحد المذكورات يقدّم الجلد على الجميع .
شرح
أوليائه ( ع ) . ( مسألة 5 ) يعلم ممّا ذكرنا في المسألة السابقة حكم الترتيب الذي ذكره الماتن ( ره ) فوجه تقديم جلد المأكول عدم ورود النهي عنه تعبّدا وعدم حرمته التكليفيّة وإنّما منع منه عدم صدق الثوب عرفا وإذا اضطرّ إليه يتعيّن لمستورية بدن الميّت الذي هو المقصود من الكفن على ما يستفاد من حديث العلل بخلاف سائر المذكورات لورد النهي عنه . امّا الحرير فللمقبولة ، وامّا النجس فلأدلة قرض الكفن عند إصابة النجس ، وامّا الذهب فللنهي من لبسه . هذا مضافا إلى ما ورد من جواز تكفين النفساء إذا كثر دمها في الجلد في الجملة ، روى الكليني ( ره ) ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، وأحمد بن محمّد في المرأة إذا ماتت نفساء وكثر دمها أدخل إلى السرّة في الأدم أو مثل الأدم نظيف ثمّ تكفّن بعد ذلك . ورواه الصدوق مرسلا عن الصّادق ( ع ) وفيه - بعد قوله ( ع ) : ( مثل الآدم ) - : ( وتنظَّف ثمّ تحشي القبل والدبر ثمّ تكفّن بعد ذلك ) . ورواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسن بن محبوب رفعه ، وفيه - بعد قوله : ( نظيف ) - : ( ثمّ يكفّن بعد ذلك ويحشى القبل والدبر بالقطن ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 25 ، حديث 1 من أبواب التكفين .. والأدم على ما في القاموس الجلد أو حمرة مدبوغة ولكن الظاهر عدم احتساب ذلك من الكفن . نعم ، يستفاد منه أنّ الجلد بما هو غير ممنوع من جعل الميّت فيه وإدخاله