شرح
حينئذ وعدم وجوب ذلك على سائر المسلمين وهذا نظير ما تقدّم ( 1 )( 1 ) راجع ج 3 .في انحصار الثوب في النجس حيث قوّى جماعة وجوب الصلاة عاريا ونحن وإن استشكلنا هناك ، بل قوّينا جواز الصلاة فيه ، إلَّا أنّه للجمع بين الأخبار لا لمقتضى القاعدة فيمكن أن يسقط وجوب التكفين هنا أيضا .
وذلك كمسألة الحرير حيث تمسّكنا ( أوّلا ) بالعمومات بعد خروج لبس النساء حال الحياة ( وثانيا ) بمقبولة الحسن بن راشد ، وكمسألة النجس بمقتضى الأخبار الدالة على وجوب قرض الكفن إذا أصابه شيء من النجس بعد تكفين الميّت .
بل وكذا الذهب بناء على أنّ قوله ( ص ) لعليّ ( ع ) في وصية له : « يا عليّ ! لا تتختّم بالذهب » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 30 ، حديث 1 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 299 ..
يراد به لا تتزيّن به الشامل إطلاقه لحال الموت أيضا كأدلَّة لبس الحرير حيث قوّينا ذلك فيه تبعا للعلَّامة ( ره ) ، فتأمّل .
نعم ، يبقى الجلد فإنّ وجه المنع فيه هو عدم صدق اللباس كما نبّه عليه في المعتبر والتذكرة والذكرى والروض لا لعموم أو إطلاق لفظيّ ولعلَّه لذا فرّع في الذكرى بعد عبارته المتقّدمة قوله ( ره ) : فالجلد مقدّم لعدم صريح النهي فيه ( انتهى ) كما يأتي في المسألة الآتية .
ومن هنا يظهر أنّ قوله في الاحتمال الأوّل المنع لإطلاق النهي ( انتهى ) ،