[ 1 ] ولا بالمذهّب .
شرح
الصلاة والمفروض جوازها فيه للمرأة .
لكن في الوسيلة ما يوهن هذا الإجماع المدّعى في الغنية لكون ابن حمزة بناء على أن يكون من تلامذة الشيخ أقدم من ابن زهرة بأزيد من مئة سنة ، قال في الوسيلة : فالفرض ثلاثة أشياء تكفينه فيما تجوز فيه الصلاة للرجال وفي الثوب الطاهر وإمساس شيء من الكافور مساجده ( انتهى ) .
حيث قيّده بقوله : للرجال فالموضوع للحكم بقول مطلق ما كان يجوز فيه الصلاة للرجال فيمكن أن يكون مراد الغنية أيضا ذلك ، فتأمّل .
هذا ولكن حيث استندنا في الحكم الأوّل بالمقبولة معتضدة بالشهرة المحقّقة فاللازم الحكم هنا أيضا لما رجّحنا أخيرا عموم النهي للكفن أيضا حيث إنّه لباس ، والشهرة المحقّقة قائمة أيضا ، فالأقوى حرمة تكفين المرأة أيضا بالحرير بالغة كانت أم غيرها .
[ 1 ] ( الثالث ) أن لا يكون مذهبا ولو ببعض طرائقه بعد الفراغ عن عدم جوازه بالذهب الخالص ان فرض إمكانه بأن ينسج بالخيوط الرقيقة من الذهب ، وهذا الحكم وإن لم نجد نصّا له بالخصوص غير عمومات النهي عن التزيّن بالذهب لكنّه متسالم فيه بين الأصحاب ، ولذا تراهم في مقام بيان قطع الكفن يقيّدون الحبرة بكونها غير مطرّزة بشيء من الذهب مضافا إلى ما نبّه عليه في المعتبر والمنتهى والذكرى في الحرير من عدم فعل السلف من الصحابة والتابعين ، بل ولا غيرهم من المتشرعة إلى زماننا هذا ، مضافا إلى إمكان أن يقال بعدم صدق الثوب إذا كان منسوجا من الفلز لكنّه مندفع بقوله تعالى : « وعَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ