شرح
ويؤيّده ما هو المحكي عن دعائم الإسلام عن مولانا أمير المؤمنين انّ رسول اللَّه ( ص ) نهى أن يكفّن الرجال في ثياب الحرير ( 1 )( 1 ) المستدرك : ج 1 ، الطبع الأوّل ..
نعم ، تعارض المقبولة والمرسلة بما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد ابن الحسين ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سعيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن آبائه ، عن عليّ ( ع ) قال : قال رسول اللَّه ( ص ) . . نعم ، الكفن الحلَّة .
ونعم ، الأضحية الكبش الأقرن ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 2 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 753 ..
قال الشيخ ( ره ) هذا الخبر موافق للعامّة ولسنا نعمل به ( انتهى ) .
والظاهر عدم الاحتياج إلى التقيّة بل عدم الصحّة لأنّ العامّة لا يستحبّون الكفن بالحرير ، بل يحكمون بالكراهة ، والخبر ظاهر في الاستحباب والأولى إبقائها على معناها فإنّ الحلَّة على ما يظهر من كتب اللغة من برود اليمن .
ففي القاموس : والحلَّة - بالضمّ - إزار ورداء برد أو غيره ولا يكون حلَّة إلَّا من ثوبين أو ثوب له لطافة .
وفي النهاية : والحلَّة واحدة الحلل وهي برود اليمن ولا تسمّى حلَّة إلَّا أن تكون ثوبين من جنس واحد ( انتهى ) .
وفي المجمع مثل ما في القاموس .
نعم ، قد يستعمل في الحرير كما روى أبو داود في باب ما جاء في لبس الحرير بإسناده ، عن عبد اللَّه بن عمر إنّ عمر بن الخطَّاب رأى حلَّة سيراء عند باب