تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
[ 1 ] وإن كان الميت طفلا أو امرأة .
شرح
المسجد تباع ، فقال : يا رسول اللَّه ! لو اشترت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك ، فقال رسول اللَّه ( ص ) : إنّما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة - الحديث . ورواه بسند آخر عن عبد اللَّه بن عمر وفيه حلَّة إستبرق ، قال ( 1 )( 1 ) يعني في السنن .والسيراء المصنع بالقزّ ( 2 )( 2 ) سنن أبي داود : ج 4 ، باب ما جاء في لبس الحرير رقم 4040 .. وفي رواية ليث المرادي قال أبو عبد اللَّه ( ع ) إن رسول اللَّه ( ص ) كسى أسامة بن زيد حلَّة حرير ، رواه الكليني في باب لبس الحرير ( 3 )( 3 ) فروع الكافي : ج 2 ، ص 206 حديث 2 وتمامه مخرج فيها فقال : مهلا يا أسامة إنّما يلبسها من لا خلاق له فاقسمها بين نسائك . أقول : كأنّه ( ص ) لبسها في وقت الحرب كما في هامش الكافي .. والحاصل إنّ الحلَّة تطلق على ثوبين مطلقا كما في الحدائق سواء كان من الحرير أو الديباج أو غيرهما فحينئذ يستقيم معنى الرواية لأنّه يستحبّ أن يكون الكفن من برد اليمن ، واللَّه العالم . [ 1 ] وأمّا الثاني - أعني تعميم الحكم فنقول لا شبهة في شموله للصغير والكبير ، وأمّا شموله للأنثى صغيرة كانت أم كبيرة فمبنيّ على مستند الحكم فإن استندنا إلى ما ذكره في المنتهى من كونه حراما في حال الحياة ، فكذا بعد الموت فاللازم اختصاص الحكم بالرجال البالغين لكن قد عرفت ما فيه مع انّه ( ره ) تردّد نفسه في المنتهى حيث قال : هل يحرم تكفين النساء فيه عندي
مدارك العروة — صفحة 80 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي