تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
شرح
إشكال ينشأ من جواز لبسهنّ له في الصلاة بخلاف الرجل ، ومن عموم النهي . ولعلّ مراده من عموم النهي هو مقبولة الحسن بن راشد وإلَّا فليس هناك عموم لفظي غير عمومات النهي عن لبس الحرير المقيّدة بقوله ( ع ) في مرسلة ابن بكير : ( لا يلبس الرجل الحرير والديباج ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 2 ، من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 269 .وفي رواية إسماعيل بن الفضل : ( لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 1 ، من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 269 .، وغير ذلك . لكن قد عرفت التصريح من المعتبر والذكرى بدلالتها مفهوما على أصل المسألة وليس فيها لفظ عامّ صالح للاستدلال ، اللَّهمّ إلَّا أن يقال انّ مراده عمومات النهي الأوّليّة خرج منها النساء حال الحياة وبقي الباقي وهو وجيه لو لم نقل بانصراف العمومات إلى الأحياء كما لا يبعد دعوى منعه ولذا رجّحنا في الأمر الأوّل عموم الحكم لمطلق اللبس واستشهدنا بالأخبار وكلمات الأخيار . ومن جميع ما ذكرنا تعرف الحكم فيما لو تمسّكنا في الأمر الأوّل بالمقبولة وإن تمسّكنا بالإجماعات المنقولة فالظاهر شمولها للمرأة بل صرّح غير واحد بعدم الفرق بين الرجال والنساء كما في المعتبر والتذكرة والذكرى والروض وغيرها ، وإن كان يحتمل كون تعميمهم الحكم لا يكون من معاقد الإجماعات لكنّه خلاف الظاهر خصوصا من مثل الذكرى حيث ادّعى الإجماع بعد عنوان المسألة وتعميم الحكم لهما ، فقال : ولا في الحرير للرجل والمرأة باتّفاقنا . نعم ، لا يشمله إجماع الغنية حيث انّه عنون كون الكفن ممّا يجوز فيه