تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
شرح
الحسين ( الحسن خ ل ) بن عمارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن الرجل اشترى ، وذكر مثله ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 22 ، حديث 2 ، من أبواب التكفين ج 2 ، ص 752 .. وظاهر الوسائل كون الثوب من كسوة البيت له خصوصيّة حيث عنون لهذا بابا ثمّ عنون لعدم جواز تكفين الميّت في حرير محض بابا آخر بلا فصل . نعم ، ذكر في آخر الباب الأوّل بعد ذكر الأخبار الثلاثة المتقدّمة ما هذا لفظه : أقول : ويأتي ما يدلّ على عدم جواز كون الكفن حريرا محضا ، وهذا منه ( انتهى ) . وكيف كان فبمثل هذا الخبر المخدوش ، سندا بالإرسال ودلالة بالإبهام ، لا يصحّ التمسّك به لمثل هذه المسألة العامّة البلوى . وأمّا الثاني - أعني ما يدلّ بالمفهوم : فما رواه الشيخ في التّهذيب والاستبصار بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن ( 2 )( 2 ) وفي المعتبر حسين بن راشد .راشد ، قال : سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل القصب ( 3 )( 3 ) هكذا في الاستبصار ، وفي التّهذيب : العصب بالعين المهملة ، وذكر المحقّق في المعتبر أنّه ضرب من برود اليمن سمّي بذلك كأنّه صبّغ بالعصب وهو نبت باليمن ( انتهى ) . وفي القاموس : القصب ثياب ناعمة من كتّان ، الواحد قصبي ( انتهى ) .اليماني من قزّ وقطن هل يصلح أن يكفّن فيه الموتى ؟ قال : إذا كان القطن أكثر من القزّ فلا بأس ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 1 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 752 ..
مدارك العروة — صفحة 76 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي