تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
شرح
يكفّن به الموتى لاحتمال خروج شيء من الدم وغيره فيلوّث ، فتأمّل . ولكن يؤيّد المدّعى ذكر الخبر في عداد ما يجوز فيه التكفين وما لا يجوز في كتب الحديث فأورده الكافي في باب ما يستحبّ من الثياب من الكفن وما يكره ، وفي الفقيه في باب المسّ ، وفي التّهذيب في باب تلقين المحتضرين من زيادات الطهارة ، مع بعض الأخبار الأخر فروى هذا الخبر بإسناده ، عن أبي علي الأشعري . . إلخ ، إلَّا ( 1 )( 1 ) ومن هنا يظهر أنّ ما صنعه في الوسائل حيث نقل الخبر عن الكافي عن مروان بن عبد الملك من دون إشارة إلى اختلاف النسخ ثمّ قال محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أبي علي الأشعري من دون إشارة إلى اختلافه مع الكافي ليس بجيّد ، فراجع باب عدم جواز تكفين الميّت في كسوة الكعبة .أنّ فيه مروان عن عبد الملك . ولقد راجعت التّهذيب بعد إصلاح سند الكافي بالمراجعة إلى كتب الرجال والتأمّل فيها ، ثمّ رأيت سند التّهذيب موافقا لما استخرجت منها فشكرت اللَّه تعالى على هذه النعمة ، والحمد للَّه . ومنها : ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي ، قال : سألت أبا الحسن موسى ( ع ) عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا هل يكفّن فيه الميّت ؟ قال : لا ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 22 ، حديث 3 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 752 .. ولا يبعد كون هذا الخبر متّحدا مع السابق فيكون عبد الملك هناك عبد الملك بن عتبة كما احتملناه . وبإسناده ، عنه ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي مالك الجهني ، عن