شرح
فضّال ، عن مروان بن ( عن خ ل ) عبد الملك ، قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه ؟ قال : يبيع ما أراد ويهب ما لم يرد ويستنفع ويطلب بركته ، قلت : أيكفّن به الميّت ؟ قال : لا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 22 ، حديث 1 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 752 ..
والظاهر كون الصحيح مروان عن عبد الملك لعدم ذكر مروان في كتب الرجال وإنّما ذكروا عدّة مسمّين بمروان لا يناسب كونه منها إلَّا مروان بن مسلم وقد عنونه النجاشي ، وقال كوفيّ ثقة له كتاب يرويه جماعة ( انتهى ) .
وقد نقل عن جامع الرواة أنّ ابن فضّال ممّن يروي عن مروان بن مسلم كما في هذا السند ، ومن هنا يظهر أنّ ما في الذكرى من قوله ( ره ) في مقام الاستدلال :
ولخبر مروان بن عبد الملك في كسوة الكعبة ( انتهى ) . لا يخلو عن نظر .
ولعلّ المراد بعبد الملك هو عبد الملك ( 2 )( 2 ) ويمكن أن يكون عبد الملك بن عتبة الصيرفي الكوفي لأنّه يروي أيضا عن الصّادق والكاظم ( ع ) .بن الحكيم الخثعمي الكوفي لأنّه لقي الصّادق ( ع ) والكاظم ( ع ) وإنّ ابن فضّال يروي عنه بواسطة واحدة على ما يظهر من فهرست الشيخ ( ره ) وكتاب النجاشي ( ره ) وقد وثّقه النجاشي بقوله :
كوفي ثقة عين ( انتهى ) .
وكيف كان فالرواية مرسلة من حيث السند ودلالتها أيضا غير واضحة على المراد لأنّ كسوة الكعبة لا تنحصر أن يكون من الحرير كما استظهر في الذكرى بقوله ( ره ) : والظاهر انّه لأجل الحرير ( انتهى ) . ولعلّ ذلك لأجل الاحترام بأن لا