شرح
المنتهى الذي هو أحد المجمعين .
هذا مضافا إلى أن تلك الإجماعات المدّعاة ولا سيّما في كلمات المحقّق والعلَّامة والشهيدين ناظرة إلى عدم الخلاف بين الإماميّة في مقابل العامّة الذين خالفوهم واختلفوا بينهم فيرجع إلى اتّفاق الكلّ لا الإجماع المصطلح من كونه كاشفا عن رأي المعصوم ( ع ) ولو كانت المسألة مختلفا فيها بين الإماميّة أيضا .
نعم ، على القول بكونه حجّة من باب اللطف كما نسب إلى الشيخ أبي جعفر الطوسي ( ره ) في العدّة لكان للتمسّك بهذا الإجماع وجه ، لكنّه - مضافا إلى عدم ثبوت النسبة كما يعلم بالمراجعة إلى عدّة الشيخ والتأمّل فيما ذكره في الإجماع من أوّل المسألة إلى آخرها - غير تامّ لعدم اقتضاء اللطف ما ذكروه من اللوازم ، والتفصيل في محلَّه .
وكيف كان فحيث أنّه يحتمل أن يكون منشأ دعوى الإجماع ما ذكرناه من اتّفاق الكلّ في مقابل العامّة ويحتمل أن يكون المراد وصول الخبر إلى المجمعين بحيث لو وصل إلينا لكان حجّة وعدم ترجيح لأحد المحتملين على الآخر فاللازم عدم كاشفيّة مثل هذا الإجماع عن الحجّة الشرعية ، فتدبّر جيّدا .
( الثالث ) الأخبار والتمسّك بها ، قد وقع على وجهين :
أحدهما : بالمنطوق .
والثاني : بالمفهوم .
أمّا الأوّل : فالأخبار التي دلَّت على عدم جواز جعل كسوة الكعبة كفنا فمنها :
ما رواه الكليني ( ره ) ، عن أبي علي الأشعري عن بعض أصحابنا ، عن ابن