تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
شرح
لبسه تقتضي عدم جواز تكفين الميّت به فإن كان هو المراد فيرد عليه ما أورد على المنتهى . وفي المبسوط : لا يجوز أن يكفّن في الحرير المحض ، ويكره تكفينه فيما خلط فيه الغزل مع الاختيار ، ويكره أيضا أن يكفّن في الكتان ( انتهى ) . وفي الوسيلة في آداب التكفين : والمحظور ثلاثة أشياء : خلط الطيب بالكافور ، والتكفين بالحرير المحض ، وإمساس الكافور جسد المحرم ( انتهى ) . وفي الغنية : ولا يجوز أن يكون ممّا لا يجوز الصلاة فيه من اللباس ( إلى أن قال ) بدليل الإجماع الماضي ذكره ( انتهى ) . وفي المعتبر : ويحرم من الثياب المغصوب ( إلى أن قال ) والحرير وهو إجماع الأصحاب ، سواء كان الميّت رجلا أو امرأة ، وكرّه من عداهم ذلك ولم يحرّموه ( انتهى ) . وفي الذكرى : لا يجوز التكفين في المغصوب إجماعا ( إلى أن قال ) ولا في الحرير للرجل والمرأة باتّفاقنا لإعراض السلف عنه ولدلالة مقطوعة الحسن بن راشد وهي من المقبولات ( انتهى ) . والظاهر أنّه أخذ الاستدلال من التذكرة لأنّه استدلّ بعين هذا الاستدلال . ففي التذكرة : يحرم التكفين بالحرير المحض ، ذهب إليه علمائنا أجمع ، سواء كان الميّت رجلا أو امرأة ، وبه قال الشافعي في الرجل لما فيه من إتلاف المال ، ولأنّ أحدا من الصحابة والتابعين لم يفعل ولو كان سائغا لفعلوه لأنّهم كانوا يفتخرون بجودة الأكفان ، وقد استحبّ تجويدها ( انتهى ) . وإلى هذا الاشكال يرجع ما استشكلناه بقولنا أوّلا على استدلاله ( ره ) في