تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
شرح
وغير ذلك من الأخبار الواردة بهذا المضمون ، اللَّهمّ إلَّا أن يقال بحرمته من باب المقدّمة لكنّه مدفوع في المقام فإنّ حرمة المقدّمة كما قرّر في الأصول إنّما هي من باب سراية حرمة ذيها إليها وهو متوقّف على ثبوتها له وهو في المقام أوّل الكلام ، ولذا قد يشكل في حرمة إلباسه لغير البالغ ، بل أفتى الماتن ( ره ) وجمع ممّن تأخّر عنه بجوازه وهو الحق كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى في الخامس من شرائط لباس المصلَّي والمسألة الأربعين من السادس منها ، وعلى هذا الاستدلال يبتني الحكم في الأمر الثاني - أعني تكفين المرأة به - كما يأتي . ( الثاني ) الشهرة المحقّقة والإجماعات المنقولة ، ففي الفقه ( 1 )( 1 ) نقل هذا الكلام في عداد أقوال الأصحاب مبنيّ على ما هو الحقّ من كون الكتاب تأليفا لبعض العلماء الإمامية الذي لم نعرفه أو رسالة لابن بابويه أو كتاب محمّد بن علي الشلمغاني قبل انحرافه عن الحقّ ، ولكل وجه والتفصيل في غير هذا المقام .المنسوب إلى مولانا الرّضا ( ع ) : ( ولا تكفّنه في كتّان ولا ثوب إبريسم ) ( 2 )( 2 ) الفقه المنسوب إلى الرّضا ( ع ) : باب 21 غسل الميّت وتكفينه ص 168 طبع آل البيت .( انتهى ) . وفي الفقيه : ولا يجوز أن يكفّن الميّت في كتان ولا إبريسم ولكن في القطن ( انتهى ) . وفي النهاية : ولا يجوز أن يكفّن الميّت في شيء من الحرير والإبريسم المحض فإنّه محظور ولا في الإبريسم المخلَّط بالغزل مع الاختيار ويكره أن يكفّن في الكتان ( انتهى ) . وقوله ( ره ) : فإنّه محضور ، كأنّه ناظر إلى دليل عدم الجواز بمعنى انّ محظوريّة