تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
[ 1 ] ولا بالحرير الخالص .
شرح
ساترا وحده أو دم القروح والجروح إذا فرض مجروحيّة بدن الميّت بحيث يوجب تلويث الكفن المحاذي له كما في الصلاة . فإن تمسّكنا بإجماع الغنية فاللَّازم استثناء المذكورات وإن تمسّكنا بالإجماعات الأخر فاللازم إطلاق الحكم بالاشتراط ، وكذا لو تمسّكنا بالروايات الدالة على وجوب قرض الكفن لو أصابه قذر لإطلاقها بل يمكن أن يقال بناء على الأوّل أيضا بعدم العفو فإن الظاهر أن الغنية في مقام بيان أنّ شرائط الكفن هي شرائط لباس المصلَّي في الجملة لا انّه بحكمها في جميع الخصوصيّات ، ولذا لا يصحّ أن يعارض هذا الإجماع مع ما دلّ على لزوم ستر جميع البدن بأن يقال : انّ ظاهره جواز الاكتفاء بستر العورة فقط . هذا مضافا إلى أنّ الحكمة في استثناء المذكورات في لباس المصلَّي هي تسهيل الأمر على المكلَّفين باعتبار غلبة تصادف الثياب مع أحدها ، وهذا المعنى مفقود في المقام فالأظهر عدم الفرق بين المعفو وعدمه في وجوب الإزالة . [ 1 ] الثاني : عدم تكفينه في الحرير المحض ، وهنا مقامان : الأوّل - في ثبوت أصل الحكم . الثاني - في تعميمه للرجال والنساء ، امّا الأوّل : فيمكن أن يستدل عليه بأمور : ( الأوّل ) ما في المنتهى حيث قال : لا يجوز أن يكون - أي الكفن - من الحرير وكرّهه الجمهور ، لنا : انّه محرّم عليه في حال الحياة فكذا بعد الموت ( انتهى ) . ثمّ أيّده بالروايات الآتية .