تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
شرح
وفيه : أوّلا إنّ الظاهر من أخبار الحرير عدم جواز التزيّن بالحرير معلَّلا بأنّها زينتك في الآخرة ، وقد ورد أيضا إنّ النّاس يحشرون مع أكفانهم ، ولذا حثّ على إجادة الأكفان من قوله ( ع ) : ( أجيدوا أكفان موتاكم فإنّها زينتهم ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 18 ، حديث 3 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 749 .، وقوله ( ع ) : ( تنوّقوا في الأكفان فإنّكم تبعثون بها ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 18 ، حديث 4 ، من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 750 .وغير ذلك فالمناسب تخصيص أدلَّة الحرمة بمثل هذه الرواية أو معارضتها بالعموم من وجه فيرجع إلى أصالة الحلَّية . وثانيا عدم صحّة مقايسة الموت بالحياة بمشاركة صدق اللبس فإنّها مع الفارق لسقوط التكليف عنه نفسه . نعم ، لو كان هناك دليل على حرمة لباس الحرير للغير أمكن أن يستدلّ بإطلاقه للمقام لكن لسان الدليل اللبس لا الإلباس . ففي مرسلة ابن بكير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : ( لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلَّا في الحرب ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 1 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 269 .. وفي رواية إسماعيل بن الفضل : ( لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلَّا في حال الحرب ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 2 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 269 .. وفي رواية محمّد بن مسلم : ( لا يصلح لباس الحرير والديباج وامّا بيعها فلا بأس ) ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 3 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 267 ..